المسألة ٣٥٬١٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٠٠ج ٨ ص ٧٠٠ ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وهم مجمعون على أن توريثهم الأخت مع البنت وبنت الابن إنما هو بالتعصيب لا بفرض مسمى] (٢) وقال: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة