عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر (توث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت) فأكثر يرثن ما فضل إجماعًا] (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر (توث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت) فأكثر يرثن ما فضل إجماعًا] (٦) .