ولا مع ذي رحم هو أقرب منه من النساء والرجال] (٣) . وقال: [وقد صح الإجماع على توريث العم وابن العم وابن الأخ دون العمة وبنت العم وبنت الأخ؛ فهل هذا من قضاء أهل الجاهلية] (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا مع ذي رحم هو أقرب منه من النساء والرجال] (٣) . وقال: [وقد صح الإجماع على توريث العم وابن العم وابن الأخ دون العمة وبنت العم وبنت الأخ؛ فهل هذا من قضاء أهل الجاهلية] (٤) .