فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٥٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٣٦ج ٨ ص ٧٣٦

- الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وقوله غير الزوجين بجر غير على الصفة أو نصبها على الاستثناء من زيادته؛ لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهما، ونقل ابن سريج فيه الإجماع، هذا إن لم يكونا من ذوي الأرحام،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد