المسألة ٣٥٬٥٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٣٦ج ٨ ص ٧٣٦ فلو كان مع الزوجية رحم كبنت الخالة وبنت العم؛ وجب عند القائلين بالرد الرد عليهما؛ لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة