الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون لهم بقدر سهامهم، فمن كان له نصف؛ أخذ النصف مما بقي، وهكذا في جزء جزء المسألة ٣٥٬٥٧٩
• وفي الاصطلاح: زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد، بمعنى أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه، كسدسه أو ثلثه أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض (٦) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٥٬٥٧٨• المراد بالمسألة: العول في اللغة: الارتفاع والزيادة يقال: عالت الفريضة إذا ارتفع حسابها، وزادت سهامها، فنقصت الأنصباء (٥) . المسألة التالية، ٣٥٬٥٨٠ والمراد: أن العول لم يعرف في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يحصل في عهد أبي بكر -رضي اللَّه عنه- وقد وقعت مسألة فرضية في عهد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وهي: زوج وأختان، أو زوج وأم وأخت، فشاور الصحابة فيها، فأشاروا إليه بالعول فأقرهم عمر على ذلك، وقضى به، وتابعه الصحابة عليه، فكان أول من اجتهد فيها (١) .