فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٥٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٤٠ج ٨ ص ٧٤٠

• وفي الاصطلاح: زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها عن الواحد، بمعنى أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه، كسدسه أو ثلثه أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا ضاق المخرج عن فرض (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد