فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٥٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٤١ج ٨ ص ٧٤١

والمراد: أن العول لم يعرف في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يحصل في عهد أبي بكر -رضي اللَّه عنه- وقد وقعت مسألة فرضية في عهد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وهي: زوج وأختان، أو زوج وأم وأخت، فشاور الصحابة فيها، فأشاروا إليه بالعول فأقرهم عمر على ذلك، وقضى به، وتابعه الصحابة عليه، فكان أول من اجتهد فيها (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد