المسألة ٣٥٬٧١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٥٥ج ٨ ص ٧٥٥ وقال محمد بن الحسن: يُدفع إليه ثلث المال؛ لأن أكثر ما تلده المرأة اثنان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة