المسألة ٣٥٬٧٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٦٢ج ٨ ص ٧٦٢ بالغرق أو الهدم، فإن علم أن أحدهما مات أولًا وعرف عينه ورث الثاني من الأول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة