فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٥٬٧٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٦٢ج ٨ ص ٧٦٢

وإن علم أن أحدهما مات أولًا وعرف عينه ثم نسي، وقف الأمر إلى أن يتذكر من الأول منهما فيرث منه الثاني, لأن الظاهر ممن علم ثم نسي أنه يتذكر، وهذا لا خلاف فيه] (١) عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد