المسألة ٣٦٬١٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٢ج ٨ ص ٨٠٢ وأن عدة كل واحدة منهن ثلاثة قروء إذا كانت حرة، أو قرء إن كانت أمة] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة