فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬١٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٢ج ٨ ص ٨٠٢

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة سواء كان في المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد