فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬١٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٤ج ٨ ص ٨٠٤

• من نقل الإجماع: الشافعي (٢٠٤ هـ) : [لا ترث مبتوتة في عدة كانت أو غير عدة وهو قول ابن الزبير وعبد الرحمن طلق امرأته إن شاء اللَّه على أنها لا ترث وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثًا ثم آلى منها لم يكن موليا وإن تظاهر لم يكن متظاهرا وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنها ويبرأ من الحد وإن ماتت لم يرثها فلما أجمعوا جميعًا أنها خارجة من معاني الأزواج لم ترثه] (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد