المسألة ٣٦٬٢٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٨ج ٨ ص ٨٠٨ فإن مات زوجها فورثها مالك وأهل العراق مؤاخذة له بنقيض قصده كالقاتل (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة