قال الشيرازي (٤٧٦ هـ) : واختلف قول الشافعي فيمن بتّ طلاق امرأته في المرض المخوف واتصل به الموت فقال في أحد القولين: إنها ترثه لأنه متهم في قطع إرثها فورثت كالقاتل لما كان متهمًا في استعجال الميراث لم يرث (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد