المسألة ٤٬٥٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٣ج ١ ص ٤٢٣ إذا خرجت المرأة من النفاس، فإنها تغتسل كما تغتسل من الحيض، وعلى هذا حكى ابن حزم الإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة