المسألة ٤٬٥٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٣ج ١ ص ٤٢٣ • من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس كغسل الحيض" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة