المسألة ٤٬٦٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٢٨ج ١ ص ٤٢٨ ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: "وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة