ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على عدم وجوب الوضوء في الغسل إلا داود الظاهري، فقال بالوجوب في غسل الجنابة" (١٠) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على عدم وجوب الوضوء في الغسل إلا داود الظاهري، فقال بالوجوب في غسل الجنابة" (١٠) .