فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤٠ج ١ ص ٤٤٠

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا إن اجتمع عليه أمران كل واحد منهما يوجب الغسل، فاغتسل لكل واحد منهما غسلًا ينويه به، ثم للآخر منهما كذلك؛ أنه قد طهر، وأدَّى ما عليه" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد