المسألة ٤٬٨٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤٢ج ١ ص ٤٤٢ إذا أجنب المسلم من الزنا، فإنه يجب عليه ما يجب من جنابة الحلال، فيغتسل كما يغتسل من الحلال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة