فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤٢ج ١ ص ٤٤٢

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الغسل في الإجناب من الزنى واجبٌ، كوجوبه من وطْءِ الحلال" (٤) . ونقله عنه النووي (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد