المسألة ٤٬٨٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤٢ج ١ ص ٤٤٢ "وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة. . . كفاه غسلٌ بالإجماع، وسواء كان الجماع مباحًا؛ أو زنى" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة