المسألة ٤٬٨٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٤٩ج ١ ص ٤٤٩ ولا دليل على هذا الإيجاب، فيبقى الأصل، وهو عدم وجوبه، واللَّه أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة