قاضي خان (٥٩٢ هـ) حيث يقول: "أنه لو اغتسل - أي: للجمعة - بعد الصلاة؛ لا يُعتبر بالإجماع" (٣) ، أي: لا يُعتبر أدى السنة في غسل الجمعة. نقله عنه ابن نجيم (٤) ، والحصكفي (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قاضي خان (٥٩٢ هـ) حيث يقول: "أنه لو اغتسل - أي: للجمعة - بعد الصلاة؛ لا يُعتبر بالإجماع" (٣) ، أي: لا يُعتبر أدى السنة في غسل الجمعة. نقله عنه ابن نجيم (٤) ، والحصكفي (٥) .