أبو بكر محمد بن الفضل (٣٨١ هـ) حيث يقول: "والاغتسال للصلاة لا لليوم؛ لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر" . نقله عنه الزيلعي (٦) ، وداماد (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
أبو بكر محمد بن الفضل (٣٨١ هـ) حيث يقول: "والاغتسال للصلاة لا لليوم؛ لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر" . نقله عنه الزيلعي (٦) ، وداماد (٧) .