الغزالي (٥٠٥ هـ) أنه حكى "الإجماع أنها - المرأة - لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته؛ لم يطهر بالجر على مكان طاهر" (٦) . نقله عنه النووي (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الغزالي (٥٠٥ هـ) أنه حكى "الإجماع أنها - المرأة - لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته؛ لم يطهر بالجر على مكان طاهر" (٦) . نقله عنه النووي (٧) .