فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٩٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦١٤ج ١ ص ٦١٤

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "إذا أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة رطبة، فدلكه بالأرض، فأزال عينها وبقي أثرها؛ نظر، إن دلكها وهي رطبة؛ لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه بلا خلاف" (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد