المسألة ٦٬٩٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦١٨ج ١ ص ٦١٨ بخلاف الرطب؛ لأن العين - وإن زالت بالحت - فأجزاؤها المتشربة في الثوب قائمة، فبقيت النجاسة (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة