المسألة ٦٬٩٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٦١٨ج ١ ص ٦١٨ • الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (٦) ، فقالوا: يجزئ في يابسه من الرجل دون المرأة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة