المسألة ٥٢٩عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٥ج ١ ص ٤٥ وإن كانت نافلة مؤقتة وجب التعيين: كعيد، وكسوف، وإحرام، وسنة الظهر، وغير ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة