المسألة ٥٣٠عمدة السالك وعدة الناسكالشافعيةج ١ ص ٤٥ج ١ ص ٤٥ وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة