المسألة ١٠٬٠٦١الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٥ج ٣ ص ٢٥ * تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة