المسألة ١٠٬٠٦٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٥ج ٣ ص ٢٥ قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) (النساء/١٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة