المسألة ١١٬٩٥٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٣ ص ٢٩١ج ٣ ص ٢٩١ ٦ - إذا تنازعا دابة أو سيارة وأحدهما راكب والآخر آخذ بزمامها فهي للأول بيمينه إن لم تكن بينة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الدعاوى والبيناتالمقارنة