فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

* الناس في التهم ثلاثة أصناف:

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ١١٬٩٤٦ إلى ١١٬٩٧٤

  1. ٣/٢٩٠٣/٢٩٠

    ١ - صنف معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم، فهذا لا يحبس ولا يضرب، ويؤدب من يتهمه.

  2. ٢ - أن يكون المتَّهم مجهول الحال لا يُعرف ببر ولا فجور، فهذا يُحبس حتى يكشف عن حاله؛ حفظاً للحقوق.

  3. ٣ - أن يكون المتهم معروفاً بالفجور والإجرام،

  4. ومثله يقع في الاتهام، وهذا أشد من القسم الثاني، فهذا يمتحن بالضرب والحبس حتى يقر؛ حفظاً لحقوق العباد.

  5. * إذا علم القاضي عدالة البينة حكم بها ولم يحتج إلى التزكية،

  6. وإن علم عدم عدالتها لم يحكم بها،

  7. وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم بشاهدين عدلين.

  8. * حكم القاضي لا يُحِل حراماً ولا يُحرِّم حلالاً،

  9. فإن كانت البينة صادقة حَلَّ للمدعي أخذ الحق،

  10. وإن كانت البينة كاذبة كشهادة الزور وحكم له القاضي فلا يحل له أخذه.

  11. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض،

  12. فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار،

  13. فلا يأخذه) ). متفق عليه (١) .

  14. * يجوز الحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق بالبينة، وكان في حقوق الآدميين لا في حق الله، والغائب بعيد مسافة قصر فأكثر، وتعذَّر حضوره،

  15. فإن حضر الغائب فهو على حجته.

  16. * تقام الدعوى في بلد المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته،

  17. فإن هرب، أو ماطل، أو تأخر عن الحضور من غير عذر لزم تأديبه.

  18. * لا يُقبل في التزكية والجرح والرسالة إلا قول عدلين، ويُقبل في الترجمة قول واحد عدل، والاثنان إن أمكن أولى.

  19. * يُقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق لآدمي كالبيع، والإجارة، والوصية، والنكاح، والطلاق، والجناية، والقصاص ونحوها،

  20. ولا ينبغي أن يكتب القاضي إلى القاضي في حدود الله كالزنى، والسكر ونحوها؛ لأنها مبنية على الستر، والدرء بالشبهات.

  21. ٣/٢٩١٣/٢٩١

    * المدعي والمدعى عليه إذا تداعيا عيناً فلا تخلو من ست حالات:

  22. ١ - إن كانت العين في يد أحدهما فهي له مع يمينه إن لم يكن للخصم بينة،

  23. فإن أقام كل منهما بينة فهي لمن هي في يده مع يمينه.

  24. ٢ - أن تكون العين في يديهما ولا بينة فيتحالفان، وتقسم بينهما.

  25. ٣ - أن تكون العين بيد غيرهما ولا بينة فيقترعان عليها،

  26. فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها.

  27. ٤ - أن لا تكون العين بيد أحد ولا بينة لأحدهما، فيتحالفان ويتناصفاها.

  28. ٥ - أن يكون لكل واحد بينة وليست في يد واحد منهما، فهي بينهما على السوية.

  29. ٦ - إذا تنازعا دابة أو سيارة وأحدهما راكب والآخر آخذ بزمامها فهي للأول بيمينه إن لم تكن بينة.