المسألة ٢٬٧٤٢الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣١٣ج ١ ص ٣١٣ - إن كان المؤذن ثقة لا يؤذِّن حتى يطلع الفجر، وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة