المسألة ٢٬٧٤٣الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ١ ص ٣١٣ج ١ ص ٣١٣ - وإن كان المؤذن يؤذِّن قبل طلوع الفجر لم يجب الإمساك وجاز الأكل والشرب حتى يتبين الفجر، كما لو عرف أن المؤذن يتعمد تقديم الأذان قبل الوقت، أو كأن يكون في برية ويمكنه مشاهدة الفجر، فإنه لا يلزمه الإمساك إذا لم يطلع الفجر، ولو سمع الأذان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة