المطلب الثاني: حكم تفطير الزوج لامرأته التي صامت نفلاً بغير إذنه
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٣٬٩٠١ إلى ٣٬٩٠٢
-
١/٤٤٩١/٤٤٩
إذا صامت الزوجة تطوعاً بغير إذن زوجها، فله أن يفطرها، وهو قول الحنفية (٨) ، والشافعية (٩) ، والمالكية، إلا أن المالكية خصُّوا جواز تفطيرها بالجماع فقط (١٠) ، أما بالأكل والشرب فليس له ذلك؛ لأن احتياجه إليها والموجب إلى تفطيرها إنما هو من جهة الوطء، وهو قول الحنابلة (١١) ؛
-
وذلك لأن حقه واجبٌ، وهو مقدَّمٌ على التطوع.