فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطلب الأول: حكم إزالة الأظفار للمحرم

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٥٬٧٠٦ إلى ٥٬٧١٨

  1. ٢/١٣٣٢/١٣٣

    لأهل العلم في قص المحرم ظفره قولان:

  2. القول الأول: أن المحرم ممنوعٌ من إزالة أظفاره، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وحكى فيه الإجماع ابن المنذر (٥) ، وابن قدامة (٦) .

  3. الأدلة:

  4. أولاً: من الكتاب:

  5. قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ جاء عن بعض السلف في تفسيرها أنها تدل على منع المحرم من أخذ أظفاره (٧) .

  6. ثالثاً: من آثار الصحابة:

  7. عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في تفسير آية الحج:

  8. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ: ((التفث: الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية) ) (٨) .

  9. رابعا: أنه إزالة جزءٍ ينمو من بدنه، يقضي به تفثه، ويترفه بإزالته، أشبه الشعر (٩) .

  10. ٢/١٣٤٢/١٣٤

    القول الثاني: أنه يجوز للمحرم أن يقص شعره وأظفاره، وهذا مذهب الظاهرية (١) ، وجعله ابن مفلح احتمالا (٢) ، وذلك للآتي:

  11. ١ - أنه لم يأت نص من كتاب ولا سنة في منعهما.

  12. ٢ - أنه دون الشعر في الترفه, فيمتنع الإلحاق (٣) .

  13. ٣ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفطرة قص الأظفار، والفطرة سنة لا يجوز تعديها, ولم يخص عليه السلام مُحْرماً من غيره: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٤) .