يجوز للمضحي أن يستنيب في ذبح أضحيته إذا كان النائب مسلما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) . والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) . والحنابلة (٤) ، وحُكِيَ فيه الإجماع (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
يجوز للمضحي أن يستنيب في ذبح أضحيته إذا كان النائب مسلما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) . والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) . والحنابلة (٤) ، وحُكِيَ فيه الإجماع (٥) .