فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٧٩٨الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٠ج ٢ ص ٣٦٠

يجوز للمضحي أن يستنيب في ذبح أضحيته إذا كان النائب مسلما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) . والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) . والحنابلة (٤) ، وحُكِيَ فيه الإجماع (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد