فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المبحث السابع: الاستنابة في ذبح الأضحية

الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٨٬٧٩٨ إلى ٨٬٨٠٠

  1. ٢/٣٦٠٢/٣٦٠

    يجوز للمضحي أن يستنيب في ذبح أضحيته إذا كان النائب مسلما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) . والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) . والحنابلة (٤) ، وحُكِيَ فيه الإجماع (٥) .

  2. دليل ذلك من السنة:

  3. عن جابر رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر منها) ) (٦) .