يجوز للمضحي أن يستنيب في ذبح أضحيته إذا كان النائب مسلما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) . والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) . والحنابلة (٤) ، وحُكِيَ فيه الإجماع (٥) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
يجوز للمضحي أن يستنيب في ذبح أضحيته إذا كان النائب مسلما، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (١) . والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) . والحنابلة (٤) ، وحُكِيَ فيه الإجماع (٥) .