* أقسام العقود ثلاثة:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬١٨١ إلى ٩٬١٨٦
-
٢/٣٨٥٢/٣٨٥
١ - عقد معاوضة محضة كالبيع، والإجارة والشركة ونحوها.
-
٢ - عقد تبرع محض، كالهبة والصدقة والعارية والضمان ونحوها.
-
٣ - عقد تبرع ومعاوضة معاً كالقرض، فهو تبرع؛ لأنه في معنى الصدقة، ومعاوضة حيث إنه يرد مثله.
-
* البيع: مبادلة مال بمال من أجل التملك.
-
* المسلم يعمل في أي عمل كسبي لإقامة أمر الله في ذلك العمل، وإرضاء الرب بامتثال أوامره، وإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل، وفعل الأسباب المأمور بها،
-
ثم يرزقه الله رزقاً حسناً ويوفقه لأن يصرفه في مصرف حسن.