* الحقوق ثلاثة أنواع:
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)الفقه المقارنالمسائل ٩٬٥٥٠ إلى ٩٬٥٥٥
-
٢/٤٤٩٢/٤٤٩
١ - نوع تصح الوكالة فيه مطلقاً، وهو ما تدخله النيابة كالعقود، والفسوخ، والحدود ونحوها.
-
٢ - ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاً وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة، والصلاة ونحوهما.
-
٣ - ونوع تصح فيه الوكالة مع العجز كحج فرض وعمرته.
-
* تصح الوكالة من جائز التصرف لنفسه،
-
ويصح التوكيل في كل ما تجوز فيه النيابة من العقود كالبيع، والشراء، والإجارة ونحوها،
-
ومن الفسوخ كالطلاق، والعتق، والإقالة ونحوها، وفي الحدود في إثباتها واستيفائها ونحو ذلك.