المسألة ١٠٬٠٤٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣١٩ج ٢ ص ٣١٩ فَلَا يُعْطَى، لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ غَارِمًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة