المسألة ١٠٬٠٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣١٩ج ٢ ص ٣١٩ وَكَذَا لَوْ بَذَلَ مَالَهُ ابْتِدَاءً فِيهِ، لَمْ يُعْطَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ غَارِمًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة