المسألة ١٬٤١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ فَإِنْ حَصَلَ ضَرَرٌ، لَمْ يَجِبْ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة