المسألة ١٬٤٢٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ١٠٥ج ١ ص ١٠٥ وَإِنْ تَأَتَّى فِي كُلِّ طَهَارَةٍ، وَجَبَ النَّزْعُ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة