المسألة ٣١٬٦٤٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٤٢ج ٦ ص ٤٢ وَلَدٌ خُنْثَى وَابْنٌ، يُعْطَى الِابْنُ النِّصْفَ، وَالْخُنْثَى الثُّلُثَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة